الشيخ محمد اليعقوبي

154

مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)

( مسألة - 290 ) من أبطل عمرة التمتع على أثر التأخير في الطواف فقد قالوا ببطلان إحرامه على أثر عمله هذا وهو غير صحيح ، إذ إن إحرامه قد انعقد صحيحاً ولا يتحلل منه إلا بنسك فعليه أن يأتي بعمرة مفردة للإحلال من إحرامه ويعيد الحج في العام القابل ، ومضى حكم كفارته في المسائل السابقة . ( مسألة - 291 ) إذا نسي الطواف فلا تبطل عمرته وحجه ويجب الإتيان به وبصلاته متى تذكره ، بل الأحوط وجوباً الإتيان بالسعي أيضاً وإن كان قد أتى به سابقاً . ولو عاد إلى وطنه وأمكنه الرجوع إلى مكة وجب عليه ذلك . وإذا رجع إلى مكة وقد مضى الشهر الذي أحرم فيه أولًا وجب عليه تجديد الإحرام لدخول مكة . وإن لم يمكنه الرجوع أو كانت عليه مشقة يستنيب من يطمئن به ليطوف ويصلي ركعتيه ويسعى عنه . ولو جامع أهله بعد التوجه لترك الطواف فكفارته بدنة على الأحوط وجوباً ، وكذلك على الأحوط لو جامع أهله قبل التوجه ، فإن كان طواف العمرة ينحر البدنة في مكة وإن كان طواف الحج ينحرها في منى . ( مسألة - 292 ) إذا عجز المحرم عن الطواف بسبب المرض حتى ضاق الوقت ، فلو أمكن أن يطاف به بصورة تمسُّ رجلاه الأرض أو يخط الأرض بقدميه فهو المقدم ، وإن لم يمكن ذلك يطاف به